كتاب شرح زروق على متن الرسالة (اسم الجزء: 1)

وقوله (من درع أو رداء) يعني أن الثوب المذكور لا ينحصر في نوع من الثياب وإن المطلوب الساتر كان درعاً وهو ما يسلك في العنق أو رداء وهو ما يلتحف به غير أنه يطلب كونه سابغاً لا يصف ولا يشف ابن الحاجب والساتر المشف كالعدم وما يصف لرقته أو تحديده فمكروه كالسراويل بخلاف المئرز (ع) وقول ابن بشير وتابعه ما شف كالعدم وما يصف لرقته يكره وهم لرواية الباجي تسوية إعادة الصلاة بأحدهما ولسماع موسى من صلت برقيق يصف أعادت للإصفرار ابن رشد وقيل للغروب (خ) قال في النوادر ومن الواضحة ويكره أن يصلي بثوب رقيق يصف أو خفيف يشف فإن فعل لم يعد قاله مالك وإلا الصفيق الرقيق لا يصف إلا عند الحرج فلا بأس به انتهى.
وفي قوله (أقل ما يصلي فيه الرجل إلى آخره) تنبيه على وجوب ستر العورة للصلاة. وقد عده ابن الحاجب وغيره من الشروط الملازمة ابتداء ودواماً (س) وفي عده من الشروط نظر (خ) قال صاحب القبس المشهور بشرط التونسي المشهور فرض ليس بشرط وعلى هذا فلا يحسن عده من الشروط نعم يحسن على ما قاله ابن عطاء الله فإنه قال. والمعروف أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم والقدرة ابن الحاجب وفي وجوب ستر العورة في الخلوة قولان. وعلى النفي ففي وجوبه للصلاة قولان أي وإذا فرعنا على أنه لا يجب في غير الصلاة هل يجب للصلاة أو لا؟ قولان: وهذه طريقة اللخمي ورده ابن بشير بأنه لا خلاف في وجوبه للصلاة وإنما الخلاف هل هو شرط في صحتها أم لا؟ (ع).
وفي كونه فرضاً أو سنة مدة الصلاة قولان الباجي عن إسماعيل بن بكير والأبهري وابن محرز عن الأكثر قال فرد ابن بشير قول اللخمي في كونه فرضاً أو سنة خلاف بأن لا خلاف في فرضه وإنما في شرطيته تعسف انتهى. ونحوه عند (خ) عن ابن شاس وابن عطاء الله من ضعيف قول ابن بشير بما ذكر والله أعلم.
وقوله (والدرع القميص) يعني ما يسلك في العنق كذا سمعناه عن شيوخنا. وفي الغريب درع المرأة يذكر ودرع الرجل يؤنث والله أعلم.
(ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء).
يعني اختياراً إذا استرت عورته وفي هذا أن مراده بما تقدم أقل ما يصلي فيه على

الصفحة 130