كتاب شرح زروق على متن الرسالة (اسم الجزء: 1)
قال الشيخ: والمراد بها هنا الجوارح السبع التي هي الفرج والبطن والعين والأذنان واللسان واليدان والرجلان فإنها أمانات عند العبد ليحفظها وينتفع بها والحفظ الصون والحياطة من الاختلال وغيره وما أي وحفظ الذي أودعنا من شرائعه التي جاءت بها الرسل من عبادات وغيرها فحفظ الشرائع بالعمل بها فعلاً وتركا وهي الاستقامة ورعاية الودائع بالتقوى وهي مجانية، كل ما نهى الله عنه وهذا هو المطلوب من كل العباد وقد قال ابن عطاء الله: في الحكم خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك فالشيخ طلب خير المطالب وبدأ بنفسه لأنه المأمور به شرعاً ففي الحديث أنه عليه السلام أمر بذلك وكان يفعله في نفسه وفيه سر التواضع وإظهار الافتقار والاستعداد للإجابة والله أعلم.
وفي كلام الشيخ جواز سؤال كتب العلم والإجابة له قد اختلف فيه قديماً والصحيح إذ ذاك الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتب لأبي شاه وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك في كتب ما يسمع منه في الغضب والرضا قائلاً: «لأني لا أقول إلا حقاً» صلى الله عليه وسلم.
قال اللخمي: ولا يختلف في ذلك اليوم لقصور الهمم وقلة حفظ الناس والله أعلم.
والجملة الجماعة من الكلام المضاف بعضه إلى بعض والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه فمرجع الاختصار إدراج كثير المعنى في قليل اللفظ فتأمل ذلك، والوجوب في اللغة السقوط ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} [الحج: 36] أي سقطت ووجبت الشمس سقطت وهو في العرف سقوط الحكم في موضعه العقلي أو الشرعي بوجه لا يمكن انفكاكه فينقسم إذا إلى عقلي وشرعي والمراد هنا الواجب الشرعي وهو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف فعله اقتضاء جازماً.
ويقابله المحرم وهو ما اقتضى الخطاب المذكور على الوجه المذكور تركه كذلك، والمندوب كالواجب إلا أنه بغير جازم، والمكروه كالمحرم إلا أنه يغير جازم أيضاً وشرط السبكي كونه بنهي مخصوص وإلا فهو خلاف الأولى، والمباح: ما استوى طرفاه وهذه هي أحكام الشريعة وأقسامها وأحكام المكلفين وللناس عنها عبارات: وهي من فن علم الأصول والأمور جمع أمر وهو الشأن والديانات: جمع ديانة وهي المعاملة ومنه قوله: " كما تدين تدان " أي كما تعمل تعامل وكما تفعل تجازي.
الصفحة 20
1196