كتاب شرح زروق على متن الرسالة (اسم الجزء: 2)
وفاة ذمي عنها أو طلاقه إلا بعد ثلاث حيض اتفاقا.
(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إن اعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر).
الصفحة 705
1196