كتاب شرح زروق على متن الرسالة (اسم الجزء: 2)

وفاة ذمي عنها أو طلاقه إلا بعد ثلاث حيض اتفاقا.
(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إن اعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر).

الصفحة 705