كتاب شرح زروق على متن الرسالة (اسم الجزء: 1)

وعليه فلا يلزمه وضوء مع الغسل وقال علي: ليس عليه إلا الوضوء مع غسل ذكره والله أعلم.
(وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة).
يعني الدم الجاري على المرأة من علة وفساد في رحمها فيجب منه الوضوء إذا انقطع وقيل إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه ويستحب لها أي المستحاضة ولسلس البول أي الذي يخرج منه البول كثيراً بلا حرقة أن يتوضأ لكل صلاة ما دام يجري أو إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه على اختلاف التأويلين في ذلك لأن المسألة مشكلة من جملة إطلاق الوجوب والاستحباب في محل واحد إذ لا يصح جمعهما فتؤول ذلك بنحو عشرة أوجه من أحسنها ما ذكرناه ورد الأول بعد وجوده نصاً في المذهب وبتعارضه بما يذكر بعد من قوله أو انقطاع دم الحيض والاستحاضة فيجاب بأنه لابد من تقدير فيقدر أو مجيء الاستحاضة لمميزة أو الحكم بها مطلقاً ويعضد هذا تغيير العبارة بقوله (أو دم نفاس) والله أعلم.
وعلى الوجه الآخر فله صور أربعة إن لازم أكثر الزمان استحب وإن فارق أكثر الزمان وجب وإن تساوياً فقولان بالوجوب والاستحباب ابن رشد والمشهور ولا يجب ابن هارون الظاهر الوجوب أما إن لم يفارق فلا فائدة فيه وهذه طريقة المغاربة في السلس وعليها العمل خلافاً للعراقيين في القول باستحبابه مطلقاً ابن الحاجب والاستحاضة كالسلس يستحب منها الوضوء.
(خ) أشار ابن عبد السلام إلى أن معناه أن الاستحاضة كالسلس في جميع الصور المذكورة وقال الباجي إذا ثبت أن دم الاستحاضة لا يجب به غسل فهل يجب به الوضوء المشهور من المذهب لا يجب وقال القاضي أبو الحسن ما يكون منه مرة بعد مرة وجب منه الوضوء وما تكرر بالساعات استحب (ع) والمستحاضة في وجوب وضوئها لكل صلاة واستحبابه رواية اللخمي انتهى.
وقد يخرج عليه كلام الشيخ بأن يقال يجب على رواية ويستحب على أخرى فانظر في ذلك وتأمله وبالله التوفيق.

الصفحة 96