كتاب الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار
سكن مكة ومات بها في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة، وقيل في سنة أربع وسبعين وتسعمائة.
أما الهيثمي بالثاء المثلثة فهو نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي وكان في القرن الثامن من الهجرة ومات في أول القرن التاسع في سنة سبع وثمانمائة وكانت وفاته قبل أن يولد ابن حجر الهيتمي بمائة سنة وزيادة سنتين.
وأما كلام الهيتمي في كتاب (الزواجر عن اقتراب الكبائر) فهو من أبلغ ما يرد به على الفتان، وقد نقل الفتان منه جملة تشتمل على التعريف بالربا الذي كان مشهورا في الجاهلية ليوهم الجهال أن رأي الهيتمي كان موافقا لرأيه واتجاهه في قصر الربا المحرم على ربا الجاهلية، وأعرض عما قبل الجملة وما بعدها فلم ينقل منه شيئا؛ لأن الهيتمي قد صرح فيه بتحريم جميع أنواع الربا وذكر الإجماع على ذلك، وهذا من عدم الأمانة عند الفتان، وقد سبق له أمثال ذلك فيما نقله عن بعض العلماء، وقد تقدم قريبا (¬1) حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له».
وهذا ملخص كلام الهيتمي في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) وقد ابتدأ بذكر الكبائر التي تتعلق بالربا، وهي أكله وإطعامه وكتابته والشهادة عليه والسعي فيه والإعانة عليه، ثم ذكر الآيات الواردة في تحريمه والتشديد فيه والوعيد الشديد عليه ثم قال: "الربا لغة الزيادة، وشرعًا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وهو ثلاثة أنواع؛ ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما عن التفرق من المجلس بشرط اتحادهما علة بأن يكون كل منهما مطعوما أو كل منهما نقدًا وإن اختلف الجنس".
قلت: هذا النوع من ربا النسيئة فلا وجه لجعله نوعًا على حدته.
قال الهيتمي: "وربا النساء وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو المختلفة لأجل ولو لحظة فالأول كبيع صاع بر بدون صاع بر أو بأكثر، أو درهم فضة بدون درهم فضة أو بأكثر، سواء أتقابضا أم لا، وسواء أجَّلا أم لا، والثاني كبيع صاع ...............
¬__________
(¬1) ص114.
الصفحة 120
204