كتاب الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار
الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبًا» رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود، وروى النسائي منه قوله: «ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا» وقد رواه مسلم بزيادة، ولفظه عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الثمر بالتمر» وقال: «ذلك الربا تلك المزابنة» إلا أنه «رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبا» وروي مسلم أيضا عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرية بخرصها تمرًا» ورواه النسائي بنحوه.
ومن الأحاديث أيضا حديث بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
ومنها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» رواه مالك في الموطأ، ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق مالك.
ومنها حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. وهذا لفظ أحمد ونحوه في إحدى روايات مسلم.
ومنها حديث جابر بن عبد الله أيضا قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: «الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» رواه الإمام أحمد وأبو يعلي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر -رضي الله عنه-، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عن أحمد وابن حبان فزال ما يخشى من تدليسه.
وفي هذه الأحاديث أبلغ رد على الفتان الذي يريد أن يتوسع في استحلال ربا الفضل معتمدًا على قول ابن القيم أن تحريمه تحريم وسائل من باب سد الذرائع وأن ما حرم سدًا للذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة.
الصفحة 124
204