كتاب الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار

الأضعاف المضاعفة ليجيزوا ما بقي من أنواع الربا على ما ترضى أهواؤهم وأهواء سادتهم". انتهى المقصود من كلامه فليراجع (¬1)، وليراجع ما بعده من كلام الشيخ محمود شلتوت، وليراجع (¬2) أيضا كلام قطب، ففي كلام هؤلاء أبلغ رد على ما في كلام الفتان من محاولة حصر الربا فيما كان يفعله أهل الجاهلية.
وليراجع (¬3) أيضا قول الهيتمي في ربا الفضل وربا اليد وربا النساء وربا القرض أنها كلها حرام بالإجماع وبنص الآيات والأحاديث، وأن ما جاء في الربا من الوعيد شامل للأنواع الأربعة، ففي كلامه أبلغ رد على ما في كلام الفتان من محاولة حصر الربا فيما كان يفعله أهل الجاهلية.
وأما زعم الفتان أنه قد ورد في سبب نزول الآية ما جاء عن زيد بن أسلم في صفة الربا الذي كان يتعامل به في الجاهلية.
فالجواب عنه: أن يقال: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين، ولفظ الآية من سورة آل عمران عام فيدخل في عمومه ربا الفضل وربا النسيئة، وسواء في ذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية، وما كان يفعل في الإسلام، وكذلك ألفاظ الآيات التي نزلت في تحريم الربا والوعيد الشديد على أكله كلها قد جاءت بلفظ العموم فيدخل في عمومها ربا الفضل وربا النسيئة على أي صفة كان.
وقد تواترت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن ربا الفضل وربا النسيئة، وفي بعضها النص على أن من زاد أو استزاد في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح فقد أربى، وهذا النص يدل على أن الزيادة في بيع الجنس من هذه الأعيان الستة بجنسه ربا، وظاهره يدل على أنه لا فرق بين أن تكون الزيادة كثيرة أو قليلة، وفي هذا أبلغ رد على قول الفتان أن الربا يتخذ صورة التضعيف، ولا يخفي على من له علم وبصيرة أن هذا القول الباطل يتضمن معارضة أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة الذي لم يتخذ صورة التضعيف بل إنه يتضمن إطراح الأحاديث المتواترة في ذلك وقلة المبالاة بها، ويتضمن أيضا التفريق بين الله وبين رسوله حيث أنه يؤمن بالآية التي زعم أنها تدل على أن .....
¬__________
(¬1) ص59 - 60.
(¬2) ص116.
(¬3) ص121.

الصفحة 126