كتاب الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار
وقد ذكرت هذه الأقوال وغيرها في الفصل الذي فيه ذكر الإجماع على تحريم الربا فلتراجع في أول الكتاب (¬1) ففيها أبلغ رد على الفتان المفتون الذي يهرف بما لا يعرف.
وقد ذكرت أيضا قول ابن حجر الهيتمي أن الربا ثلاثة أنواع، ربا الفضل وربا اليد، وربا النساء، قال: وزاد المتولي نوعًا رابعًا وهو ربا القرض، قال الهيتمي: وكل من هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع وبنص الآيات والأحاديث، وما جاء في الربا من الوعيد شامل للأنواع الأربعة. انتهى، فليراجع كلامه (¬2) ففيه أبلغ رد على الفتان المفتون.
الوجه الثاني: أن يقال: إنَّ حَصْرَ الربا المجمع على تحريمه في ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية يتضمن رد الأحاديث المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة الذي ليس على طريقة أهل الجاهلية، ومن رد شيئا من أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو على شفا هلكة؛ لأن الله -تعالى- يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وقال -تعالى-: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} فلا يأمن الفتان أن يكون له نصيب وافر مما جاء في الآيتين من الوعيد الشديد؛ لأنه قد بذل جهده في التهوين من شأن ربا الفضل وربا النسيئة الذي ليس على طريقة أهل الجاهلية، وكذلك قد بذل جهده في محاولة حصر الربا فيما كان يفعله أهل الجاهلية ولم يبال بما يترتب على ذلك من مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومخالفة أقواله الثابتة عنه في النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة على أي صفة كان.
وأما ما ذكره الفتان عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- فقد تقدم الجواب عنه في أثناء الكتاب فليراجع (¬3).
فصل
وقال الفتان: "أما ربا الفضل فقد حُرِّم سدًا للذريعة، وما كان كذلك فيجوز للمصلحة، كما قال به العلامة ابن القيم، وقال رشيد رضا في فتواه: واعلم أن الزيادة .....
¬__________
(¬1) ص45 - 46.
(¬2) ص120 - 121.
(¬3) ص86 - 87.
الصفحة 132
204