كتاب الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار
الله - صلى الله عليه وسلم -: «الآخذ والمعطي سواء في الربا» رواه الدارقطني والحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه، وتقدم له شاهد من رواية مسلم عن جابر -رضي الله عنه-.
الحديث الرابع عشر: عن نافع عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي.
قال ابن الأثير في (جامع الأصول): " «ولا تشفوا» أي لا تزيدوا ولا تفضلوا أحدهما على الآخر، قال: والناجز المعجل الحاضر"، وقال النووي في (شرح صحيح مسلم): " «ولا تشفوا بعضها على بعض» هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي لا تفضلوا". انتهى.
وفي رواية لمسلم عن نافع عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أنه أشار بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد» وقد رواه الإمام أحمد والترمذي بنحوه، وليس في روايتهما قوله: «إلا يدًا بيد» قال الترمذي: "وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال، قال: وحديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الربا حديث حسن صحيح". وسيأتي ذكر هذه الأحاديث التي أشار إليها الترمذي وغيرها من الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل والنسيئة -إن شاء الله تعالى-.
وفي رواية لأحمد قال أبو سعيد -رضي الله عنه-: بصر عيني وسمع أذني - وأشار بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه - من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ألا لا تبيعوا غائبا بناجز ولا تشفوا أحدهما على الآخر» ورواه النسائي بنحوه.
ورواه البخاري مختصرًا من حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أنه قال في الصرف: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل».
الصفحة 29
204