كتاب الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار
الحديث الثامن عشر: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ينهي عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى» رواه الشافعي وأحمد والدارمي ومسلم وأهل السنن وهذا لفظ مسلم. قال النووي: "قوله: «فمن زاد أو ازداد فقد أربي» معناه فقد فعل الربا المحرم، فدافع الزيادة وآخذها عاصيان". انتهى، وفي رواية لمسلم عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» ورواه الإمام أحمد وأبو داود بنحوه، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه، وقال الترمذي "حديث حسن صحيح"، وفي رواية للنسائي: «ألا إن الذهب بالذهب وزنًا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها» ونحوه في رواية أبي داود، قال الخطابي: "التبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانير، والعين المضروب من الدراهم والدنانير". انتهى.
الحديث التاسع عشر: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه» رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. قوله: (ألوانه) قال النووي: "يعني أجناسه". وفي رواية لمسلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» ورواه الإمام أحمد والنسائي بنحوه، ورواه ابن ماجة مختصرًا، ورواه الإمام أحمد أيضا ولفظه: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والورق بالورق، مثلا بمثل يدا بيد، من زاد أو ازداد فقد أربى» وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» وقد رواه الشافعي وأحمد ومسلم والنسائي من طريق مالك، ورواه أحمد ومسلم أيضا من غير طريقه.
الحديث العشرون: عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب
الصفحة 31
204