كتاب الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار

مسلم): "يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه، ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبا". انتهى، ويؤيد قول النووي ما تقدم في الروايات عن فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- فهو صريح في النهي عن بيع الذهب المختلط بغيره حتى يميز الذهب ويباع بوزنه ذهبًا.
الحديث الثامن والعشرون: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» رواه الإمام أحمد والدارمي وأهل السنن والحاكم في مستدركه وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وروى الإمام أحمد أيضا بأسانيد صحيحة عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشتري الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال: «إذا اشتريت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس» وقد رواه النسائي بنحوه وإسناده صحيح، ورواه ابن ماجة بأسانيد بعضها حسن وبعضها فيه ضعف.
الحديث التاسع والعشرون: عن أبي قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو قال وأخبرنا أن ذلك هو الربا» " رواه الإمام أحمد وأبو يعلي والطبراني بأسانيد صحيحة، ورواه عبد الرزاق مختصرا ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الورق بالذهب ربا إلا يدًا بيد».
الحديث الثلاثون: عن بلال -رضي الله عنه- قال: كان عندي تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيلة، فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما رأيت اليوم تمرًا أجود منه، من أين هذا يا بلال» فحدثته بما صنعت فقال: «انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك فبعه بحنطة أو بشعير ثم اشتر به من هذا التمر» ففعلت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

الصفحة 34