كتاب الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف". انتهى كلام الترمذي.
ونقل السبكي في (تكملة شرح المهذب) عن ابن عبد البر أنه قال: "لا أعلم خلافًا بين أئمة الأمصار بالحجاز والعراق وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين ولا بأكثر منه وزنًا، ولا الدرهم بالدرهمين ولا بشيء من الزيادة عليه، إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثًا من إجازتهم التفاضل على ذلك إذا كان يدا بيد، أخذوا ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال ابن عبد البر: ولم يتابع ابن عباس علي قوله في تأويله حديث أسامة أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه، وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها وجهلها وليس أحد بحجة عليها". انتهى.
وقال الموفق في (المغنى) وابن أبي عمر في (الشرح الكبير): "أجمعت الأمة على أن الربا محرم. قالا: والربا على ضربين؛ ربا الفضل، وربا النسيئة. وأجمع أهل العلم على تحريمهما".
وقال النووي في (شرح مسلم): "أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه"، وقال أيضا: "أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير، وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدًا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا إلا ما سنذكره -إن شاء الله تعالى- عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة".
وقال النووي أيضا: "أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو الفضة مؤجلاً وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا".
ونقل النووي أيضا إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة الذي جاء فيه أنه لا ربا إلا في النسيئة. قال: "وهذا يدل على نسخه". انتهى المقصود من كلام النووي.
الصفحة 46
204