كتاب الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار

الجاهلية مع المدينين. وقد تقدم كلام الجصاص في بيان ربا أهل الجاهلية فليراجع (¬1).
وقد ذكرت معنى الربا عند أهل اللغة والمفسرين في الفائدة الثالثة من فوائد الآيات الدالة على تحريم الربا فلتراجع أقوالهم في ذلك فإن بعضها ينطبق على المعاملات الربوية في البنوك.
الوجه الثاني: أن يقال: إن تسمية الزائد على رؤوس الأموال فوائد متضمن لأمرين خطيرين؛ أحدهما قلب الحقيقة في هذه التسمية وذلك من الكذب، والكذب حرام وكبيرة من كبائر الإثم. الأمر الثاني: التحيُّل على استحلال الربا، وهذه الحيلة شبيهة بحيلة أصحاب السبت من اليهود. والتشبه باليهود حرام وكبيرة من كبائر الإثم، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وإسناده جيد.
وهذه الحيلة لا تنقل الزيادة الربوية من التحريم إلى الحل. بل التحريم لازم لها سواء سميت باسمها الحقيقي وهو الربا أو سميت الاسم المستحدث لها وهو الفوائد.
وقد رد بعض العلماء في القرن الرابع عشر من الهجرة على الذين سموا الزيادات الربوية باسم الفوائد. فمن ذلك ما ذكره الشيخ محمد بن يوسف الشهير بالكافي التونسي في كتابة المسمى بـ (الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية) نقلا عن العلامة إبراهيم السمنودي المنصوري أنه قال في رسالته المسماة: بـ (سيف أهل العدل، على نحر من نازعوا في زماننا في تحريم ربا القرض والفضل) في صفحة (4) بعد أن تكلم مع الجماعة الذين يحاولون إبراز القول بتحليل بعض أنواع الربا ولكن مباحثهم لا تزال عقيمة ولم يجسر واحد منهم على البت بالحكم مخافة أن يرمي بالكفر، فهم في خطبهم يحومون حول الموضوع حوما ولا يجابهونه مجابهة. مع أن الشيخ محمد عبده تقدمهم في هذا السبيل وأفتى على قاعدة أن الله أراد بالناس اليسر لا العسر وأن الفائدة غير الربا وأن الربا المحرم دينا هو الربا المحرم قانونا والمحسوب جناية. انتهى.
قلت هذه الفتوى من محمد عبده حقيقتها تحليل ما حرمه الله ورسوله من ربا الفضل. وهي مردودة بنصوص القرآن على تحريم الربا على وجه العموم، وبنصوص السنة على تحريم الربا بنوعية - أي ربا الفضل وربا النسيئة - وبالنص على أن من زاد
¬__________
(¬1). تراجع ص (16).

الصفحة 58