كتاب الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا» رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، قال النووي في (شرح مسلم): "سواء كان ذلك الهدي والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه". انتهى.
الأمر السابع: القول في القرآن بغير علم، وذلك بالتعسف في تطبيق الآيات على ما رآه بعقله الفاسد من تحليل الربا في المعاملات مع أهل البنوك والمصارف، وما أشد الخطر في هذا، وقد ورد الوعيد الشديد عليه فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والبغوي من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وفي رواية للترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»، قال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وفي رواية لابن جرير: «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار».
قال البغوي: "قال شيخنا (¬1) الإمام: قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأيه وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئا من غير علم". انتهى.
الأمر الثامن: عدم المبالاة بالوعيد الشديد على أخذ الربا وإعطائه، وهذا يدل على أنه مصاب في دينه وعقله، وإنه ليخشى عليه أن يكون له نصيب وافر من قول الله -تعالى-: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}، وقوله -تعالى-: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ}.
¬__________
(¬1) هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروروذي صاحب التعليقة في فقه الشافعية، توفى في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة.

الصفحة 9