وقول الآخر:
شربن بماء البحر
البيتين. . .
ومنه: {الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً} (59) [الفرقان: 59].
وقوله:
فإن تسألوني بالنساء
البيت. . .
أي: ذاكر به وتذاكروني بالنساء.
وقوله:
يضرب بالسيف ونرجو بالفرح. . .
أي: يتعلل بالفرح.
وقوله:
سود المحاجر لا يقرأن بالسور
أي: لا يصوتن أو يترنمن بها، وهو كثير، وهي قاعدة نافعة يعتصم بها من لزوم الزيادة في أكثر الكلام.
{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} (7) [الإنسان: 7] [فيه استحباب الوفاء بالنذر ومدح أهله؛ لأنه من باب الوفاء بالعقود إما التزام] ابتداء فيحتمل تحريمه للنهي عنه، ويحتمل جوازه؛ لأنه عقد وعهد بين العبد وربه-عز وجل-أشبه الإحرام بالحج، ويحتمل المنع منه في الأموال دون العبادات؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «النذر/ [213 أ/م] لا يأتي بخير، وهو إنما يستخرج به من مال البخيل» (1) فدل على أن المنع منه في المال دون غيره:
{إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً} (22) [الإنسان: 22] أي صورة جزاء على كسبكم وسعيكم، وإلا فهو في الحقيقة فضل من الله-عز وجل-لولا توفيقه