{تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (235) [البقرة: 235] عام مطرد {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} [البقرة: 235] أي: لا تعقدوا على المعتدة هو عام خص بالغاية بعده {حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] أي تنقضي عدتها فحينئذ يجوز عقد النكاح عليها.
{يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235] عام مطرد {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اِسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (29) [البقرة: 29].
{حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ} (238) [البقرة: 238] عام مطرد في المكتوبات {وَالصَّلاةِ الْوُسْطى} [البقرة: 238] عطف خاص على عام، وهي العصر على الأصح من سبعة عشر قولا (1).
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (240) [البقرة: 240] المشهور أنها نسخت بعدة أربعة أشهر وعشرا.
وحكي عن مجاهد أو غيره من أهل العلم أنها/ [28 ب/م] نسخت في الاعتداد بالحول، أما الوصية لها فلم تنسخ، فتعتد بأربعة أشهر وعشر بالآية السابقة، ويصرف لها من تركة الزوج نفقة سبعة أشهر وثلثي شهر تمام نفقة الحول بهذه الآية.
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ} [البقرة: 240] عام مطرد كنظيرها السابق.
{وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (241) [البقرة: 241] اختلف الناس فيها فمنهم من طرد عمومها وأوجب المتعة لكل مطلقة، وهو ما يعطاه من مال على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، ويتولى تقديرها الحاكم، ومنهم من لم يجعل المتعة إلا