كتاب الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية

ادعى الخصم نسخها بخبر واحد وهو حديث سيرة بن معبد الجهني (١) ونحوه.
والقاعدة: أن الآحاد لا تنسخ التواتر فلنتمسك بالتواتر في إباحتها حتى يرد لها ناسخ يساويه في القوة.
الوجه الخامس: حديث ابن مسعود (٢) حين تذاكروا المتعة عنده؛ فتلا: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٨٧) [المائدة: ٨٧]، وذلك يقتضي بقاء إباحتها، وأنها من الطيبات، وإلا لما خفي ذلك على ابن مسعود عادة.
الوجه السادس: إجماع أهل البيت على إباحتها وهو عند الشيعة معصوم.
الوجه السابع: أن المتعة غايتها أنها نكاح مؤقت؛ فكان جائزا كالمؤقت في الدوام، فيما إذا علق طلاقها بما يجب وقوعه، كطلوع الشمس ومجيء الليل، ومن ثم أوقع مالك الطلاق في الحال إلحاقا لتوقيت الدوام بتوقيت الابتداء عنده.
الوجه الثامن: إذا تعارضت الأدلة في المتعة فلنرجع فيها إلى الأصل فيما قبل الشرع، وهو الحل في الأفعال.
الوجه التاسع: أن المتعة مذهب ابن عباس، وهو حبر القرآن، وبحر العلم، وقول/ [١٠١/ل] الصحابي حجة عند كثير من علماء الجمهور.
الوجه العاشر: أن المتعة فيها توسعة على الناس بمستند شرعي، وكل ما كان كذلك كان جائزا، فالمتعة جائزة، والمستند الشرعي ما سردناه من الأدلة على جوازها، ولا يلزم عليه الزنا إذ هو توسعة؛ لأنه لا مستند له من الشرع بل الشرع صرح بتحريمه، والإجماع منعقد عليه.
هذا ما استحضرته لهم على إباحة المتعة، وقد رأيت لبعضهم على ذلك خمسة عشر وجها لم أستحضر جميعها، وأكثر هذه الوجوه إلزامي للخصم إذ الشيعة لا تحتج بأخبار الآحاد.

الصفحة 162