كتاب الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية

الشرك، والقتل، والسحر، والقذف، وأكل مال اليتيم، والزنا، وشهادة الزور.
وزيد فيها في حديث آخر: التولي عن الزحف، وأكل الربا.
وقيل: هي سبعون موزعة على الجوارح (١).
وقيل: هي ما ترتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة.
وقيل: هي المنصوص عليه، وكل معصية ساوى قبحها ومفسدتها واحدة من المنصوص عليه وهو أجود الأقوال ما ذكر منها، وما لم يذكر.
وقيل: لا صغير في الذنوب، بل كلها كبائر نظرا إلى عظم المعصى.
كما قيل: لا تنظروا إلى صغر الذنوب، ولكن انظروا على من اجترأتم.
وهو خلاف مقتضى هذه الآية، وقوله-عز وجل-: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِتَّقى} (٣٢) [النجم: ٣٢] وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر مناسب عرفا وشرعا، أما عرفا فلأن الملك إذا أطاعته الرعية ولم تنازعه ملكه وكان حليما صفح لها عن سائر ما يصدر عنها من الجرائم، وأما شرعا؛ فلأن الشخص إذا اجتنب النجاسة المغلظة كالبول/ [١٠٣/ل] والغائط، عفي له عن النجاسة الخفيفة المختلف فيها، وإذا اجتنب ما يمكنه التحرز منه، عفي له عما يشق تحرزه منه كطين الشوارع، ونحوه، ولو أتى كبيرة واحدة، اختل شرط تكفير الصغائر.

{وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً} (٣٣) [النساء: ٣٣] هذا عام في إرث المولى بالموالاة، ثم نسخ بإرث الأقارب.
{وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٧٥) [الأنفال: ٧٥].
{*وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ}

الصفحة 165