كتاب الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية

[البقرة: ٦٠] أي: فضرب فانفجرت.
{أَيّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (١٨٤) [البقرة: ١٨٤] أي: فأفطر فعليه صوم عدة.
{وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَاِدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ} (٤٦) [يوسف: ٤٥ - ٤٦] أي: / [١٦ أ/م] فأرسلوه، فجاء إليه، فقال {يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ} [يوسف: ٤٦].
المسألة الثانية: إثبات المعاد بإحياء هذا الميت، والإخبار بإحياء الموتى.
المسألة الثالثة: جواز القياس كأنه قال: كما أحيينا هذا الميت الخاص كذلك نحيي غيره لاشتراكهما في علة الإحياء ومصححه، أما علته فالقدرة التامة، وأما مصححه فكون الإحياء ممكنا، والقياس إما لجمع على جمع، أو لمفرد على مفرد، أو لمفرد على جمع، أو لجمع على مفرد، كما في هذه المسألة إذ قاس إحياء الموتى على إحياء هذا الميت الواحد.
{فَقُلْنا اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتى وَيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (٧٣) [البقرة: ٧٣] عام أريد به الخاص، أي: الآيات التي أراها بني إسرائيل.

{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ} (٧٤) [البقرة: ٧٤].
قيل: بل أشد [وهو ضعيف، وقيل: (أو) للتخيير، أي: أنتم مخيرون في أنها كالحجارة أو أشد]، اختاروا أي الحكمين شئتم، وقيل: هي للشك بالنسبة إلى من يجوز عليه، وقيل غير ذلك.
ونحوه القول في: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ} (١٩) [البقرة: ١٩] وهذه من مسألة حروف المعاني في أصول الفقه.

الصفحة 58