كتاب تاريخ الحياة العلمية في المدينة النبوية خلال القرن الثاني الهجري
388
واحدة أو اثنتين كانت له عليها رجعة، وإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه، ولم تحل
له حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها ثم يموت أو يطلقها، إلا أن يرد عليها في
مجلسه فيقول: إنما ملكتك واحدة، فيستحلف ويخلى بينه وبين امرأته.
ومن ذلك أن عبدالله بن مسعود كان يقول: أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها
زوجها قاشتراوه إياها ثلاث تطليقات، وكان ربيعة يقول ذلك وإن تزوجت
المرأة الحرة عبدا قاشترته فمثل ذلك.
وقد بلغنا عنكم أشياء من الفتيا قاستنكرتها، وقد كنت كتبت إليك في
بعضها فلم تجبني في كتابي، فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك، فتركت الكتاب
إليك في شيء مما أنكرت وفيما أوردت فيه على رأيك، وذلك أنه بلغنى أنك
أمرت زفر بن عاصم الهلالي حين أراد أن يستسقى - أن يقدم الصلاة قبل
الخطبة، فأعظمت ذلك، لأن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ثهيئة يوم
الجمعة إلا أن الإمام إذا دنا فراغه من الخطبة حول وجهه إلى القبلة ودعا،
وحول رداءه ثم نزل فصلى، وقد استسقى عمر بن عبدالعزيز، وأبو بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما، فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة،
فأشهر الناس فعل زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه.
ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال: أنه لا تجب عليهما
الصدقة حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وفي كتاب عمر بن
الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويتردان بالسوية، وقد كان ذلك يعمل به في
ولاية عمر بن عبدالعزيز قبلكم وغيره، والذي حدثنا به تحيى بن سعيد ولم
الصفحة 388
432