كتاب الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه
عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي. ثم رواه (2750) كتاب (الوصايا) باب (تأويل قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}) قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري به نحوه. ثم رواه (3143) كتاب (فرض الخمس) باب (ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه) عن محمد بن يوسف به. ثم رواه (6441) كتاب (الرقاق) باب (قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا المال خضرة حلوة) قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري به نحوه.
وأخرجه مسلم (1035) كتاب (الزكاة) باب (بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة بن الزبير وسعيد، عن حكيم بن حزام ... فذكره.
102 - 2/ 8 (2151) قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا يزيد بن هارون، أبنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة له، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط بها، فنزلت هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنما اتفقا على حديث عمرو بن دينار والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: رجل حلف على سلعة له .. الحديث، وهذا غير ذاك بزيادة نزول الآية وغيرها. كذا قال: وقال الذهبي: صحيح.
قلت: بل أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من حديث العوام به: الأول (2088) كتاب (البيوع) باب (ما يكره من الحلف في البيع) قال: حدثنا عمرو بن