كتاب الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه

حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أرأيت إن منع الله التمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه". ا. هـ. كذا قال، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، كذا قال؛ على شرط مسلم.
قلت: بل أخرجه مسلم من حديث جابر أيضا (1554) كتاب (المساقاة) باب (وضع الجوائح) قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعت من أخيك ثمرا". [ح] وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
وأما حديث أنس فرواه البخاري (2199) ومسلم (1555).
113 - 2/ 40، 41 (2274) قال: أخبرني أحمد بن محمد العنبري، حدثنا عثمان ابن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد ابن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح. قال علي بن المديني: وقد كان سفيان حدثنا، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه وضع الجوائح. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: رواه مسلم بنحوه (1554) كتاب (المساقاة) باب (وضع الجوائح) قال: حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحق وهو صاحب مسلم: حدثنا عبد الرحمن ابن بشر، عن سفيان بهذا.

الصفحة 147