كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 6)

الزوج والزوجة نفسيهما بنزول الجانبين عن كل مالهما من حقوق (Grundzuege: Bergstraesser-Schacht, ص 85، jnstiuzioni: santillana جـ 1، ص 272, ابن رشد: بداية، طبعة القاهرة سنة 1935, جـ 2، 66، وهو يسوق تعريفا دقيقا بالمقارنة ببعض صيغ الطلاق الأخرى).
(2) "الاستبراء" وله مدلولان متمايزان كل التمايز (أ) استبرأ الجارية: لا يمسها حتى تبرأ رحمها ويتبين حالها هل هي حامل أو لا، وذلك قبل انتقالها إلى سيد آخر (ب) فعل يأتيه المرء بيده اليسرى ليستفرغ بقية البول وينقى موضعه ومجراه حتى يبرئهما منه، أو الاستنجاء الذي يجب أن يعقب إزالة الضرورة (لسان العرب، جـ 1، ص 25، أبو الحسن: على رسالة ابن أبي زيد، طبعة القاهرة سنة. 1930, جـ 1، ص 144).
وننتقل بعد إلى النظرية العامة في الفقه كما نجدها في الكتب القديمة، فنجد أن فكرة البراءة فيها ماثلة في القاعدة التي يرتضيها أهل السنة بعامة ويؤيدها مذهب الأشعرى وهي: "الأصل براءة الذمة" ومعنى هذا بحسب الرأى الذي يأخذ به المرء أنه لا التزام يقيده إلَّا ما حدده الله, أو أنه في حالة غياب الدليل على العكس فإن القول الطبيعي هو البراءة من الالتزام.
و"البراءة الأصلية" بالمعنى الأول تشمل فكرة دينية، وهي أنها تناقض نظرية المعتزلة التي تقوم على مفعولية الأحكام في جملة من الأفعال الإنسانية، وترى أن جميع الأفعال الأخرى السابقة للشريعة المنزلة والتي لا تخضع للتقويم العقلى تكون جميعها غير شرعية (في رأى البعض) أو جميعها مباحة (في رأى آخرين) أو ليست لها صلاحية شرعية (في رأى فريق ثالث، انظر الغزالى. المستصفى طبعة القاهرة سنة 1937, جـ 1, ص 40 - 42, 127 - 132, أو انظر أحسن من ذلك. الآمدى. الإحكام، طبعة القاهرة سنة 1914) , وهذان الكتابان يرفضان نظرية المعتزلة. إلَّا أن علماء أهل السنة جميعًا أو يكادون (ويذكر في هذا المقام استثناءان لذلك عند المالكة ذكرهما

الصفحة 1636