كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 7)

بانتظام فحسب، بل عليهما أيضًا أن يختبرا رشده حين يدنو من سن البلوغ ولا يسلمان ملكه إليه إلا حين يظهر هذا الرشد (القرآن، سورة النساء، الآية 6). ولا تحدد مذاهب الفقه الأخرى أجلا لذلك، ولكن الحنفية يحددون هذه السن -التي ينبغي أن يسلم إليه فيها ماله على آية حال- بخمس وعشرين سنة.
ويجعل المالكية في حالة المرأة هذه الأهلية تعتمد، علاوة على البلوغ والرشد، إما على إتمام الزواج، أو على عمل إجراء رسمى يحلها به الوالد أو الوصى الشرعي الآخر من هذا القيد، أو عندما تصبح الفتاة عانسًا. وثمة رأى مشابه لهذا بعض المشابهة يأخذ به أيضًا بعض الحنابلة. وتفترض الشريعة الإسلامية قيام فترة انتقال من حالة القاصر إلى حالة البالغ كما تتمثل في "المميز"، و"المراهق".
المصادر
(1) Instituzioni l: Santillana, الطبعة الثانية، ص 126 وما بعدها.
(2) Bergstraesser's Grundzuege, طبعة Schacht ص 35 وما بعدها.
(3) Introduction . L. Milliot. ص 415 وما بعدها.
(4) كتب اللغة والاختلاف، في باب الحجر.
(5) Culnurgeschichte: A.Von Kremer جـ 1 , ص 517, 532
(6) O.Pesle في Revue Algereienne سنة 1934 - 1937, ص 94
(7) R.Brunschvig في Revue lnter ' , nat . des Droits de l'Antiquite جـ 2 ص 157
(8) الكاتب نفسه في , studia lslamica جـ 3، ص 64.
خورشيد [هيئة التحرير]

بناء
" بناء": صناعة البنائين، وتعتمد أصول صناعة البناء في ناحية من نواحيها على المواد المستخدمة في هذه الصناعة، والمشاهد في البلاد الإسلامية أنهم يستخدمون مواد متباينة تباينًا بعيد المدى، فمن الطين المضغوط إلى

الصفحة 1922