كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 17)

والمتاع، أو يحتاج كالحيوان، ثم الحيوان قد يكون له لبن يحلب أو مما ينتفع به فى الركوب ونحوه، وهكذا إلى اعتبارات أخرى ليس هنا محل تفصيل القول فيها: بل يجب الرجوع إليها فى مظانها (¬1).
ثم رويت عن الرسول [-صلى اللَّه عليه وسلم-] فى هذا الموضوع أحاديث أثارت شيئا من الخلاف بين الصحابة والفقهاء أصحاب المذاهب من بعدهم، ونذكر منها قوله [-صلى اللَّه عليه وسلم-]. "الظهر يرُكب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة" (¬2) وقوله فيما رواه الإمام أحمد ابن حنبل: "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. ولبن الدر يُشرب وعلى الذى يشرب نفقته، (¬3) وقوله: "إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا" (¬4).
وواضح أن هذا الاختلاف فيمن له حق الانتفاع بالرهن، قد جاء من قول الرسول [-صلى اللَّه عليه وسلم-]: يركب ويشرب، أى بصيغة البناء للمجهول التى لا تعين من له هذا الحق. فمن الصحابة من ذهب إلى أن ذلك للراهن وحده لأنه مالك الرقبة، فله أن ينتفع بها مقابل نفقتها، ومن هؤلاء الصحابة ابن مسعود، ثم ذهب بعض الأئمة -لا الشافعى وحده كما ذكر كاتب المادة- من بعد إلى هذا الرأى. وفى هذا يقول الشافعى إن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها لأن له رقبتها، فهى محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن. قال: "ومنافع الرهن للراهن، ليس للمرتهن منها شئ" (¬5):
وذهب آخرون، إلا ابن حنبل وحده كما ذكر صاحب المادة، إلى أن الذى له الانتفاع مقابل النفقة هو المرتهن الدائن، وهذا "بقرينة أن انتفاع الراهن لأجل كونه مالكا. والمراد هنا الانتفاع فى مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن" (¬6) ويؤيد هذا الرأى ما جاء فى الرواية
¬__________
(¬1) راجع مثلا، المغنى لابن قدامة جـ 4، 385 وما بعدها.
(¬2) منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار، جـ 5: 234. وراجعه مع شئ من الاختلاف فى اللفظ أو الترتيب، فى سنن أبى داود جـ 3: 390 - 391 طبعة مصطفى محمد، وسنن البيهقى جـ 6، 38.
(¬3) و (¬4) نيل الأوطار، جـ 5: 234 - 235.
(¬5) سنن البيهقى، جـ 6: 38 - 39.
(¬6) نبيل الأوطار، جـ 5: 234.

الصفحة 5225