كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 20)

بعض مثل الآباء والأبناء زواج والمالك والمملوك.
أما فيما يتعلق بعدد الشهود وجنسهم فهناك الأحكام التالية:
1 - لابد فى إثبات الزنا من أربعة شهداء ذكور (انظر سورة النور، الآية 2 وما بعدها؛ سورة النساء، الآية 15).
2 - فى كل ما عدا ذلك من الأمور التى لا تتعلق بالمال مثل السرقة، والزواج، والطلاق، والعتق ونحوها، لابد من شاهدين ذكرين (انظر سورة البقرة الآية 282 وبعدها؛ سورة المائدة، الآية 106 وما بعدها). وفى الأمور التى لا يعرفها فى العادة إلا النساء (مثل الولادة والعيوب الباطنية فى النساء الخ) فإنه يكفى عند الشافعية أربع نساء (وعند المالكية امرأتان وعند الحنفية والزيدية امرأة واحدة).
3 - فى الأمور التى تتعلق بالمال مثل الدعاوى المتعلقة بعقود الالتزام أو المترتبة على القتل عرضا ونحوها، لابد من توفر شهادة رجلين أو رجل وامرأتين (انظر سورة البقرة، الآية 282 وما بعدها) ويكفى فى هذه الأحوال فى الغالب أيضا شاهد واحد ذكر علاوة على اليمين يؤديها المدعى.
ويجوز فيما عدا قضايا الحدود أن يحل محل شاهد الأصل اثنان من شهود الفرع، وهذا ما يسمى الشهادة على الشهادة، لكن هذا لا يكون إلا إذا كان شاهد الأصل قد مات، أو أصبح بسبب المرض الشديد غير قادر على الحضور أمام القاضى؛ أو إذا كان يبعد عن مكان التقاضى مسيرة ثلاثة أيام.
ويستطيع الشهود أن يرجعوا عن شهادتهم أمام القاضى، لكنهم يكونون ملزمين باحتمال الضرر الذى نجم عن الحكم بناء على شهاداتهم، بل إنه عند الرجوع فى الشهادة على الزنا يعاقب الشهود بإقامة الحد عليهم بسبب القذف.
وكل من القرآن الكريم (سورة الفرقان 72؛ سورة البقرة الآية 283) والحديث يشدد النكير على شهادة الزور. (انظر Manners and Customs of Modern Egyptians 1860: E.Lano، ص 100، 114؛ three years in Constantinople 1845: Ch. White, جـ 1، ص 103)

الصفحة 6144