كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 21)

الزكاة لأن الزكاة واجب فرضه الشرع ولا تلزم آخذها بشئ، ومن جهة أخرى قد يحدث أن يأخذ الزكاة غير المستحق لها؛ وفى الزكاة أيضًا لا محل للإرادة الشخصية للبر. والغزالى فى هذا المقام كذلك لا يريد وضع قاعدة عامة، ويقول: إن الأمر يختلف باختلاف الأحوال.
وابن العربى يتناول هذا الموضوع فى "الفتوحات المكية"، (باب 70) فى أسرار الزكاة، وهو أيضًا يحاول أن يوضح قيمة كل من الصدقة الخفية والظاهرة، وقد تقدم ذكر تعريفه لصدقة التطوع.
وآراء الشيعة فى الصدقة والزكاة تتفق فى الجملة مع آراء أهل السنة؛ فالفريقان يستثنون آل بيت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من أخذ الزكاة إلا أن الشيعة يجوزون لآل البيت أخذ نصيب من الصدقة.
إن البر بالفقراء شئ مميز للشعوب السامية. على أن العرب لم يكونوا يأبهون كثيرًا لأحاسيس المشاركة للغير فى آلامهم، وإنه من الجائز أن يكون البر بأهل الحاجة سواء كان بالمعونة الاختيارية أو الإجبارية، ولم تكن الصدقة قبل الإسلام علامة مميزة فى جزيرة العرب؛ ويذكر فريتاك (Freyag: Proverbia Arabum, فصل 24، رقم 5) المثل القائل: "ما صدقة أفضل من صدقة من قول".

المصادر:
(1) الموطأ لمالك بن أنس (قاس 1318 هـ) جـ 1 ورقة 19، جـ 4، ورقة 23.
(2) الصحيح للبخارى (ط. كريل) جـ 1، ص 352 وما بعدها وترجمة Houdas و Mercais بعنوان Les traditions islamiques (1903 - 1908) جـ 1، ص 453 وما بعدها.
(3) إحياء علوم الدين للغزالى (القاهرة 1326 هـ)، جـ 1، ص 149 وما بعدها.

الصفحة 6513