كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 21)

7 - الجنون
8 - السكر (والجنون والسكر يجعلان كل عبادة مستحيلة) (¬43).
ويضم إلى ذلك الولادة، لكن عند بعض الفقهاء.
والإفطار لا يقع -بحسب الحالة- إلا إذا كان عن تعمد وعلم واختيار، أى أنه لا يكون عن سهو أو جهل بالواجبات -إذا كان الجهل يمكن التجاوز عنه- أو عن إكراه. وقد جاء فى الحديث: "من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه" (البخارى: كتاب الصوم باب 26؛ كتاب الإيمان, باب 15؛ مسلم: كتاب الصيام، حديث 171).

أما السنن أو ما يستحبّ فى الصوم فهى:
1 - تعجيل الفطر (¬44) بعد أن يتيقن الصائم أن الشمس قد غربت (¬45) وليكن الإفطار على التمر أو الماء (من زمزم) أو شئ حلو الطعم. والإفطار واجب لأن "صوم الوصال" حرام (¬46).
2 - تأخير السحور ما أمكن وتناول ما يتناول فى الإفطار.
3 - ترك الهُجْر من الكلام والغيبة والنميمة والكذب والفحش والسبّ والشتم، ففى الحديث: "من لم يكف جوارحه عن الآثام لم يحصل له من صومه إلا الجوع والعطش" (¬47).
¬__________
(¬43) الجنون ينافى العبادة، وكذلك الردة -وكاتب المادة لم يذكرها. وهى مذكورة فى المرجع الذى اعتمد عليه، وفى هذا المرجع بعد الكلام عن حكم الجنون والردة نجد قوله: "بخلاف السكر أو الإغماء فلا يبطل كل منهما الصوم إلا إن استغرق جميع النهار، فإن أفاق -أى الصائم- ولو لحظة لم يضر".
(¬44) يستعمل الكاتب كلمة فطور.
(¬45) لابد من أن يتحقق الصائم غروب الشمس كأن يعاين الغروب، فإن لم يعاينه فلابد له من الاجتهاد. ولا يكفى مجرد الظن أن الشمس قد غربت.
(¬46) صوم الوصال أو المواصلة فى الصوم: أن يصوم الإنسان حتى إذا جاء وقت الإفطار لم يفطر وظل صائما ولم يتسحر واستمر وإنما حتى الإفطار فى اليوم التالى. وقد نهى النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] أصحابه عن ذلك واجاز المواصلة فى الصوم حتى السحور فقط (البخارى: كتاب الصوم).
(¬47) هذا الكلام موجود فى الأصل العربى لكن لا على إنه بنصه حديث كما فهم كاتب المادة. وفى حديث أبى هريرة: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، قيل: هو الذى يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام، وقيل: هو الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام (راجع الغزالى، كتاب الصوم) وفى البخارى (كتاب الصوم): من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للَّه حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه.

الصفحة 6677