كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 27)

العضو السليم بالعضو المعيب. وإذا كان الجانى فاقدا للعضو فلا قصاص. أما إذا فقد الجانى العضو بعد ارتكابه للفعل، فهناك خلاف بين الفقهاء، كما فى حالة موت الجانى قبل تنفيذ القصاص فيه على النفس.
7 - إذا كان القصاص غير ممكن أو تنازل المجنى عليه طواعية عن طلب القصاص، فإن له الحق فى طلب الدية، وتدفع الدية كاملة فى حالة القتل غير المشروع, لكن ليس فى الجرح غير المميت. وفى حالات القصاص دون النفس، فإنه قد تدفع الدية كلها أو جزء من الدية، أو أرش مقدر من الشارع، أو نسبة معينة من الدية يحددها القاضى، كل هذا بالطبع على افتراض أن المقتول أو المجروح حر. أما إذا كان عبدا، فيجب أن تقدر قيمته على نحو جيد، وإذا كان الجانى عبدا، فإن على سيده أن يدفع ما يجب عليه من غرم مالى. ويمكن أن يعفى نفسه من ذلك بتسليم العبد إلى المجنى عليه.
8 - بالنسبة للقواعد المنظمة للقصاص الواردة فى كتب الشيعة، فليس بنا حاجة إلى عرضها هنا لأنها فى الأساس نفس القواعد عند أهل السنة، فقط نريد أن نذكر أنه من بين الأئمة الاثنى عشر، على سبيل المثال، من يذهب إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فيمكن أن يقتص من الرجل، إذا دفع ولى المرأة فرق الدية على كل طرف.
9 - لتطبيق القصاص عمليا، فإننا نلاحظ أن الباقى من قواعده، قد سجلها صحابة النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-].

المصادر:
(1) Hughes: A dictionary of Islam
(2) Schacht: The origins of muhammadan Jurisprudeace Schacht, An introducation to Islamic law, Oxford, IA 64
(3) Andersone: Himicide in Islamic law. Bsoas
(4) أحمد محمد إبراهيم: القصاص فى الشريعة الإسلامية، القاهرة 1944.
(5) أحمد فتحى بهنسى: القصاص فى الفقه الإسلامى، القاهرة 1964 م.
(6) محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى، القاهرة، 1968.
د. عطية القوصى [شاخت J. Schacht]
مراجعة د. محمد الشحات الجندى

الصفحة 8331