كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 29)

المصادر:
(1) Lane: Manners and customs of The Modern Egyptians, ch iv
(2) F. J. Ziadeh: Lawyers, the rule of law and Liberalism in Modern Egypt Stanford, Calif 1968
[شاخت (لايش J. Schacht - (A. Layish]

2 - سوريا
كان القضاء فى سوريا مندمجا فى النظام القانونى العثمانى، وفى 1926 م أعيد تحديد اختصاصات المحاكم الشرعية لتتضمن الأحوال الشخصية والمواريث والوقف، وكذا منازعات غير المسلمين عدا ما يدخل منها فى اختصاص المحاكم الملية. وكانت منازعات الأجانب من المسلمين، والخاضعة فى دولهم للقضاء المدنى تحال للقضاء المدنى. وكانت المحاكم الشرعية تعقد من قاض واحد تستأنف أحكامه أمام الدائرة الشرعية فى محكمة التمييز.
وقد أنشأ فى 1961 م خمس وعشرون محكمة شرعية من قاض واحد عدا محكمتى دمشق وحلب فمن ثلاثة قضاة.
والشيعة فى سوريا غير معترف لهم بقضاء خاص، فيخضعون للمحاكم السنية، ولكن يبدو أنهم يفصلون فى منازعاتهم بالتحكيم غير الرسمى عن طريق رؤسائهم.
وقد أجاز قانون 1926 م إنشاء محاكم لغير المسلمين باختصاص محدود فى مسائل الأحوال الشخصية.
وقد حل قانون 1953 م محل قانون الأسرة العثمانى لعام 1917 م، جعلت فيه الولاية العامة للفقه الحنفى. ونص دستور 1950 م على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. ويسرى القانون المذكور على غير المسلمين (المسيحيين والدروز) عدا ما يدخل فى اختصاص محاكمهم، فهو بذلك محاولة لتوحيد الأحوال الشخصية لكافة السوريين.
وقد توحدت الإجراءات فى عام 1947، وأخضعت فى 1961 م بالنسبة لمحاكم المسيحيين والدروز لإجراءات القضاء المدنى.

الصفحة 9089