كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 29)

يطلب رأى عالم فى ذلك المذهب. وفى عام 1923 م حدد القانون فى حالة عدم اتفاق مذهب الأطراف قانون المتوفى فى حالة المواريث والوصية، والزوج فى مسائل الزواج، والواقف فى حالة الوقف، والمدعى عليه فى مسائل النفقة. وفى أماكن عدم وجود قاض من المذهب الشيعى فيحكم القاضى السنى بناء على فتوى من عالم شيعى، والعكس بالعكس.
وقد منيت محاولات تقنين الأحوال الشخصية فى القرن الماضى بالفشل. فى عهد عبد الكريم قاسم صدر قانون فى 1959 م لكافة العراقيين تتضمن تعديلات هامة تمثل خليطا من المذهبين السنى والشيعى، كما كانت قواعد المواريث فيه مستوحاة من الفكر الغربى، وفى عهد عبد السلام عارف، وبضغط من العلماء ألغيت القواعد الغير متفقة مع الشريعة، فاستبدلت قواعد المواريث بقواعد المذهب الشيعى. كما أجريت تعديلات هامة على قواعد الزواج والطلاق والحضانة والمواريث عام 1978 م. هذا وبالنسبة للإجراءات فكان القانون المطبق هو القانون العثمانى، والذى عدل فى أعوام 1922, 1929 و 1931 م.
وكان البدو يخضعون فى العصر العثمانى لمحاكم عشائرية تطبق أعرافهم. وقد صدر فى 1918 م نظام دعاوى العشائر، والذى عدل فى (1924, 33 و 51) وقد ألغيت هذه المحاكم بعد انقلاب 1958 م، بهدف دمج البدو فى النظام القضائى للدولة.

المصادر:
(1) المحمصانى: الأوضاع التشريعية، ص 321 - 340.
(2) محمد شفيق العانى: كتاب المرافعات والصكوك فى القضاء الشرعى، بغداد 1950.
(3) المؤلف نفسه: أحكام الأحوال الشرعية فى العراق، القاهرة 1970.
[لايش A. Layish]

5 - فلسطين
بعد هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب العالمية الأولى وخضوع

الصفحة 9092