كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 29)

وبعد الاستقلال، كان أمام السلطات الوطنية ثلاث مهام: الفصل بين السلطات بمنع السلطة التنفيذية من القيام بأعمال قضائية وتأكيد عروبة الدولة عن طريق "المغربة"، ووضع تقنين حديث مؤسس -على الأقل جزئيا- على الشريعة.
وفى 1956 م ألغيت المحاكم التى تطبق العرف، وشكل بدلا منها محاكم شرعية. كما شكلت فى نفس الفترة محاكم لليهود ومحكمة عليا لهم. أما المحاكم الفرنسية والأسبانية فقد تغير اسمها إلى "محاكم حصرية".
وانهى فى نفس الوقت كافة اختصاصات السلطة التنفيذية القضائية. فألغيت محاكم الباشوات والقادة (المحاكم المخزنية) وأنشأ بدلا منها محاكم أول درجة "محاكم عادية"، ومحاكم "إقليمية" مع المحكمة العليا الشريفة، لتختص بالمنازعات الجنائية والمدنية. كما تحول مجلس الصلح الخاص بالمنازعات العمالية المنشأ فى 1929 م إلى محكمة عمالية "محكمة الشغل" عام 1957 م.
وبالنسبة للمحاكم الشرعية، فقد شكلت محاكم جديدة بالإضافة للتى حلت محل المحاكم العرفية، منها محاكم بدرجة استئنافية. كما شكلت لجنة لتقنين الفقه عام 1957 م، فقامت بعملها فى وقت قصير. وفى 1962 م صدر التقنين الجنائى مؤسسا بقدر كبير على القانون الفرنسى.

المصادر:
(1) عبد الحميد البنشنهو: البيان المطرب لنظام حكومة المغرب، الرباط 1370 هـ/ 1957 م.
(2) إدريس الضحاك: العدالة المغربية من خلال ربع قرن (غير منشور).
[هيئة التحرير]

تعديلات القوانين المطبقة فى المحاكم الشرعية
شهد القرن العشرين تعديلات كثيرة، كان بعضها ذا أثر كبير، للقوانين المطبقة فى المحاكم الشرعية فى مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف والمواريث. من أهم هذه التعديلات: رفع سن الزواج ووضع قيود على زواج

الصفحة 9106