كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية (اسم الجزء: 31)

يحجبن أبيناء البنات، بل يشترك الجميع فى نصيب البنات، وهو الثلثين. ويكون لابن البنت السدس فى حالة وجود بنت واحدة [الباقى بعد النصف]، ولا يرث شيئًا فى حالة وجود أكثر من بنت.
3 - ونصيب الأب فى حالة وجود الفرع الوارث هو السدس. فرضًا، بالإضافة إلى ذلك فإنه يرث الباقى بالتعصيب بعد أصحاب الفروض ما لم يوجد فرع وارث مذكر.
4 - والجد يحل محل الأب فى حالة عدم وجوده ويحجب بالأب فيرث تعصيبًا فى حالة عدم وجود الفرع الوارث، والسدس فى حالة وجوده ويشترك مع الآخوة فى الحالة الأولى كما ذكر سابقًا.
5 - ونصيب الأم هو السدس فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر، أو وجود إخوة أو أخوات اثنين أو أكثر. وترث الثلث إذا لم يوجد زى منهم وفى حالة وجودها مع الأب وأحد الزوجين يقسم الباقى بعد نصيب أحد الزوجين بنسبة 2: 1.
6 - وميراث الجدة هو السدس دائمًا، وأم الأم محجوبة بالأم وتحجب أم الأب بالأب وبالأم، وفى حالة عدم وجود الجدة، يحل محلهما الأصل الأنثوى الأبعد للمتوفى طالما لم تتصل به من خلال فرع مذكر غير مستحق الميراث.
7 - وترث الأخوات الشقيقات غير المعصبات بالأخ أو بالجد النصف للواحدة والثلثين للأكثر، وهن يعصبن مع البنت وبنت الابن (كما سبق بيانه). وهن يحجبن بالفرع الوارث المذكر، الابن وابن الابن وكذلك بالأب.
8 - وينطبق على الأخت لأب نفس ما يسرى على الأخت، فهى تعصب بالأخ لأب وبالجد وتعصب مع الغير بالبنت وببنت الابن، وتحجب بالأب وبالفرع المذكر وبالأخوة الأشقاء. وتأخذ الباقى من نصيب البنات (الثلثين) مع الأخوات الشقيقات، فترث السدس فى حالة وجود أخت شقيقة، ولا ترث شيئًا فى حالة أكثر من أخت شقيقة (قارن حالة ابن البنت
مع البنت فى 2)
9، 10 - ويرث الأخوة لأم بواقع السدس فى حالة وجود واحد منهم فقط، ويشتركون فى الثلث فى حالة التعدد، وهم محجوبون بالفرع الوارث المذكر، وبالأصل المذكر كالأب والجد.
11 - ونصيب الزوج هو نصف التركة فى حالة عدم وجود الفرع الوارث (ذكر أو انثى)، والربع فى حالة وجوده، سواء كان من صلبه أم لا.
12 - وللزوجة الربع أو الثمن بحسب وجود أو عدم وجود الفرع الوارث. وفى حالة تعدد الزوجات يشتركن فى هذا النصيب، ويعتبر الزواج قائمًا من ناحية الحق فى الميراث بين الزوج والزوجة أثناء سريان العدة من طلاق رجعى.

الصفحة 9828