كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

مسكوتا عن نفيه واثباته.
واما أن يقال: بل نفى العموم، و فاد بطريق المفهوم ثبوت البعض،
فهذا إنما يكون إذا كان النافي أثبت العموم كما تقدم.
واما أن يقال: نفى الحكم من كل عين أثبته له، وناقض الإثبات
العام بالسلب العام.
فهذا الاحتمال والاول هما القولان المذكوران في المسالة، و ما أ ن
يقال: هو لسلب العموم فقط فهذا لا يكون إلا في مواد معينة ومع
القرينة، بل يقال: سلب الحكم سلبا عاما، أو سلب الحكم العام الذي
أثبته المثبت، لا نه سلب عمومه فقط. لكن يقال: ليس في نفس الامر
إلا السلب العام أو سلب العموم، إذ سلب الحكم العام إما أن يكون مع
العموم في السلب أو لامعه، فان كان مع العموم في السلب فهو القسم
الاول، وان كان بلا عموم في السلب فقد سلب عموم السلب.
وهذه المسألة تشبه الاستثناء من الاثبات والنفي، هل هو لاثبات
النقيض أو لرفع الحكم؟ والاقوى في عامة الكلام إذا لم يكن فيه قرينة
تقتضي أن المراد رفع العموم وهو سلب العموم، فان المراد عموم
السلب والنفي، وذلك لان إعراض المتكلم عن ذلك لا يكاد يقع، فلابد
أن يقصد المتكلم أحد الامرين، وسلب العموم فقط لابد له من قرينة في
النفي، كما أنه لابذ له من قرينة في الإثبات، فيبقى النوع الاخر، وهو أنه
لنفي ما ثبته اللفظ الاول، والاول أثبت الكل، والثاني نفى الكل، وهذا
أيضا يوجب التعادل بين الإثبات والنفي، فانه إذا كان الإثبات مييتبت
الحكم لكل واحد فالنفي ينفيه عن كل واحد، والا لم يكن النفي قد نفى
ما ثبته الاثبات، وهذا واضح، فان الإثبات أثبت حكما حاصلا
145

الصفحة 145