كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ثم ليعلم أن ليس في السلف من أنكره أو دفعه، بل اتفق العلماء
والفقهاء على رواية أصله في الجملة؛ إذ كان فيه أمر ونهي لا يمكن
الفقهاء تركه، وهو نهي النبي ءلمجي! عن ضرب الوجه وتقبيحه، فاحتاجوا
إلى ذلك ليبينوا أنه لا يجوز ضرب الوجه في الحدود والتعزير، ولا في
المقاتلة، حتى إن مالكا رحمه الله احتاج إلى روايته، فرواه عن ابن
عجلان أيضا، وكنى عنه (1) لكن ترك رواية الجملة الثانية. ورواه
البخاري في صحيحه (2) من طريقه هكذا. وقرن معه رواية همام، لكن
ذكر البخاري رواية همام في حلق ادم (3) بتمامها.
فقال البخاري (4): (باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) ثنا
محمد بن عبيد الله، ثنا ابن وهب، حدثني مالك بن أنس قال: و خبرني
ابن فلان عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ءلمجي!،
وحدثني عبدالله، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة،
عن النبي! يط قال: " إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ".
وهذا شطر الحديث، ومعلوم أن هذا الشطر الذي رواه الناس
كلهم، [و] اتفق العلماء على تلقيه بالقبول والعمل به، يبطل جميع
التأويلات الفاسدة التي نقلت في الشطر الاخر، وهذا من حكمة الله [و]
حفظ الله للذكر الذي أنزله على رسوله، فان قوله: "حلق ادم على
صورته " لم ينارخ أحدّ من العلماء في صحته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل رواه
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
سبق مافيه.
برقم (2559).
برقم (3326).
في صحيحه مع الفتح (182/ 5).
173

الصفحة 173