كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وهذا ايضا ضعيف، لانه خلاف مقتضى الحديث ومفهومه،
وخلاف ما فهمه الصحابة الذين رووه، وقصر لهذا اللفط العام على صور
قليلة، فان النياحة لم تكن من عادة المسلمين بعد نهي النبي لمجيم، بل
كانت قليلة.
و يضا فالاحياء الموجودون أحق بالتعذيب على إنكار المنكر من
الميت العاجز، ولا اختصاص لتعذيبه على مالم ينه من النياحة، بل ما
يتركونه من الواجبات ويفعلونه من المحرمات التي لم يامر ولم ينه عنها
أعظم من النياحة، فتخصيصها لهذا السبب بعيد.
و يضا فان الناهي ينهى فلا يسمع منه، وحسبك بنهي النبي ع! يو
ومبايعته للنساء، ونهيه نسوة جعفر، كما في الصحيحين (1) عن عائشة
قالت: لما جاء النبي ع! يو نعي ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف
فيه الحزن، و نا أنظر من صائر الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر،
وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية، فذكر أنهن لم
يطعنه، فقال: " انهض ". فاتاه الثالثة فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله،
فزعمت أنه قال: " فاحث في أفواههن التراب "، فقلت: أرغم الله أنفك،
لم تفعل ما مرك رسول الله ع! يو ولم تترك رسول الله لمجيم من العناء.
ولهذا كان عمر بن الخطاب يحثو فيه التراب، لامر النبي!
بذلك. هذا مع قوله: دعهن يبكين على [أبي] سليمان خالد بن الوليد
مالم يكن نقع أو لقلقة 2).
__________
(1)
(2)
ا لبخا ري (9 9 2 1، 5 0 3 1، 3 6 2 4) و مسلم (5 3 9).
علقه البخاري عن عمر في كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على
الميت. والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت.
69

الصفحة 69