كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

علي روحي حتى ارد عليه السلام " (1). ومثل الاحاديب المتواترة في
السلام على الموتى، وهذا باب واسع.
والحديب الذي روته يؤيهد ذلك، وهو " أنهم يعلمون "، فالذي يجوز
أن يعلم يجوز أن يسمع كائنا ما كان، فان الموت يناقي العلم كما ينافي
السمع والبصر، فلو كان مانعا لكان مانعا للجميع. ولهذا كان جماهير
المسلمين على مقتضى الحديث.
فهذا ونحوه من المسائل الخبرية العلمية التي هي من جنس مسائل
الاعتقاد والاصول العلمية، وأما في المسائل العملية فكثير ايضا، مثل ما
في الصحيحين (2) لما سئل ابن مسعوب عن تيمم الجنب فنهى عنه، فذكر
له أبو موسى حديث عفار، فقال: لم تر عمر لم يقنع به؟ وذكر له اية
التيمم، فلم يجب بشيء غير انه قال: لو رخصنا لهم في هذا لاوشك
أحدهم إذا وجد ألم البرد أن يتيمم.
ومعلوم ان حديث عمار مما لا يمكن رده، وعمر رضي الله عنه لم
يرده على عمار، ولكن نسيه وقال لعمار: أوليك من ذلك ما توليت.
يعني حدب به أنت. والآية لا يمكن تركها بهذا القياس، وهو أن تيمم
الجنب مستلزم للتيمم عند البرد، بل مثل هذا الذي يسميه الفقهاء
مصلحة مهدرة.
ثم يقال: إن كان هذا القياس صحيحا لزم جواز التيمم عند خوف
__________
= الاشبيلي في الاحكام الصغرى 1/ 345.
(1) اخرجه أحمد في منده 527/ 2 و بو داود (2041) عن ابي هريرة. وهو
حديث حسن.
(2) البخاري (346) ومسلم (368).
74

الصفحة 74