كتاب جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
التضرر بالبرد، وهذا اللازم حق، وقد سلك هذا طوائف من المفتين
والمشايخ والامراء وغيرهم. لكن من المعلوم أن الصواب الذي أمرنا به
اتباع النصوص، و ن لا نردها بما نراه من مصلحة أو مفسدة. ولهذا اتفق
أئمة العلماء على تيمم الجنب لدلالة الكتاب والسنة على ذلك في عدة
أحاديث، كحديث عمار وعمران بن حصين، وهما في الصحيحين (1)،
وعمرو بن العاصي (2) وصاحب الشجة (3)، وهي أحاديث جيدة، ولم
يروا أن يتركوا ذلك لما يخاف (4) من المفسدة، بل يميز بين المأمور به
والمنهي عنه.
ثم التيمم مشروع عند عدم الماء وعند خشية الضرر باستعماله كما
في القران، فحديب عمار ونحوه للعادم، وحديب صاحب الشجة
وعمرو للمتضرر بمرض أو خوف مرض. فتأخير الصلاة مع الجنابة حتى
يجد الماء قد نهى عنه النبي لمجيم في غير حديث، وكذلك اغتسال
المريض، وقد قال في صاحب الشجة: " قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا
لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال ".
ومع هذا فقد تأول خلاف ذلك من كان من أعيان الصحابة في حياة
النبي! يم وبعد وفاته، وأن الجنب لا يصلي، و نه يغتسل مع ضرورة.
وكذلك كان أبو هريرة يحدث بأحاديث فينكرها بعضهم، ثم
__________
(1) حديث عمار خرجه البخاري (338) ومسلم (368)، وحديث عمران بن
حصين أخرجه البخاري (348،344) ومسلم (682).
(2) أخرجه أبو داود (334، ه 33)، وهو حديث حسن.
(3) اخرجه ابو داود (336) عن جابر بن عبدالله، وهو حديث حسن بشواهده.
(4) في الأصل: "يخالف ".
75