كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

عليه: هذه غدرة فلان، فينشر خزيه، وفضيحته على رءوس الخلائق جزاء ما أخفى من غدر، ومن خيانة.
ما يستفاد من الحديث:
1- تحريم الغدر بالمهادَن والمعاهَد.
وأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش، لأن غدرته تنسب إلى الإسلام، فتشَوهُهُ، وَتُنَفر عَنه. بخلاف غدر الأفراد، فهي منسوبة إليهم.
فإن كان بينه وبين الكفار عهد فخاف نَكْثهم، أنذرهم بأنه لا عهد لهم، كما قال تعالى: {وَإما تخافن مِنْ قَوْم خيانة فَانْبِذْ إليهم عَلَى سَوَاءٍ إن الله لا يُحِبُّ الخَائِنِينَ} .
2- ويشمل الغدر المتوعَّد عليه، كل من ائتُمنك على دمٍ، أو عِرْضٍ، أو سِرٍّ، أو مالي فخنته، وأخلفت ظنه في أمانتك.
3- هذا الخزي الشنيع والفضيحة الكبرى للغادر يوم القيامة، لأنه أخفى غدرته وخيانته، فجوزي بنقيض قصده، وعوقب بتشهيره، وهو أعظم من خيانة من ائتمنك.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تخن من خانك".
الحديث الثاني عشر
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أنَّ امْرَأةً وُجِدَتْ فِي بَعْض مَغَازِي النَّبي صلى الله عليه وسلم َمقْتوُلَةً، فَأنْكَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ.
ما يستفاد من الحديث:
1- أن الذي عليه القتل والمقاتلة، هم الرجال المقاتلون من الكفار.
2- أن من لم يقاتل من النساء، والصبيان، والشيوخ الفانين، والرهبان، لا يقتلون، لأن القتل والقتال لدفع أذى الكفار ووقوفهم في وجه الدعوة إلى الإسلام، ما لم يكن هؤلاء النساء والشيوخ، أصحاب رأي ومساعدة على قتال المسلمين فإذا كانوا كذلك فإنهم يقتلون.
وما لم يقتض الرأي رميَ الكفار بما يهلكهم عامة، كالمدافع، وفيهم نساؤهم وصبيانهم، ولا يمكن تمييزهم عنهم، فيرْمَوْنَ وَلو انقتل منهم هؤلاء الضعفاء.

الصفحة 746