كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
الحديث الثالث عشر
عَنْ أنس بْن مالك رضي الله عَنْهُ: أنَّ عَبْدَ الرَّحْمن بنَ عَوفٍ وِالزُّبير بْن العَوام شَكَيَا الْقَمْلَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزاةٍ لَهُمَا، فرَخَّصَ لهما في قَمِيص الْحَرِيرِ، فَرَأيتهُ عَلَيْهِمَا.
ما يستفاد من الحديث:
1- يؤخذ من قوله: [فرخص] ما تقدم من تحريم الحرير على الذكور.
2- جواز لبسه للحاجة، كالتداوى به عن الحِكَّة أو القمل. وكذلك للتعاظم على الكفار، وإظهار الخيلاء، والعزة والقوة أمامهم، لما فيه من مصلحة توهينهم، فيكون مستثنى مما تقدم من التحريم في الأحاديث السابقة.
الحديث الرابع عشر
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أمْوَالُ بَنيِ النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا لَم يُوجِفِ المسلمون عَلَيْهِ بِخَيْل وَلا رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَالِصاً.
فَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أهلِهِ سَنَةً، ثم يَجْعَلُ مَا بقِي فِي الكُرَاع والسِّلاح عدة في سَبِيلِ الله عَزَّّ وَجَل.
الغريب
بني النضير: بفتح النون وكسر الراء المعجمة، بعدها مثناة تحتية: إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة، فوادَعَهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه، على أن لا يحاربوه، ولا يعينوا عليه. فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود، فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح.
مما أفاء الله: الفيء: الرجوع، سمى به المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال، لأنه رُدَّ لمصالح المسلمين.
لم يوجف: الإيجاف: الإسراع في السير.
رِكاب: بكسر الراء: هي الإبل.
الكُراع: بضم الكاف، وفتح الراء، بعدها ألف، ثم عين: اسم للخيل.
قال ابن فارس: فأما تسميتهم الخيل كُرَاعاً فلأن العرب تعبر عن الجسم ببعض أعضائه.
المعنى الإجمالي:
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً، وجد حولها طوائف من اليهود، فوادعهم وهادنهم، على أن يبقيهم على دينهم، ولا يحاربوه، ولا يعينوا عليه عَدُوا.
فقتل رجل من الصحابة يقال له
الصفحة 747
768