كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

الشباب اليوم من هذه الرياضات العديمة النفع، العقيمة الخير من [ألعاب الكرة] ونحوها، من التي لا يجنى منها مرونة ولا علم، مع ما فيها من إضاعة للوقت، وترك للواجبات، وأكل لأموال الناس بالباطل.
5- أن يُجعل للمسابقة على الخيل والرمي بالبنادق وغيرهما، أمد مناسب لهما. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للخيل المضمرة الخفيفة القويهَ، نحو ستة أميال، وللخيل السمان الثقال، ميلا.
الحديث السادس عشر
عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ (أحُد) ٍ وَأنا ابْنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَة فَلَمْ يُجِزْني في المقاتلة، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأنا ابْنُ خَمس عَشْرَةَ، فَأجازَني.
ما يستفاد من الحديث:
1- غزوة (أحد) سنة ثلاث من الهجرة، و (غزوة الخندق) سنة خمس فكان ابن عمر في (غزوة أحد) ابن أربع عشرة سنة، صغيراً لم يبلغ، فلم يره يطيق القتال، وفي الخندق ابن ست عشرة سنة، فهو كبير مطيق، فرده في الأولى، وقبله في الثانيَة.
2- أن البلوغ يحصل في تمام الخامسة عشر، أو بإنزال المَني، أو بنبات عانته، وهو الشعر الخشن حول القبل. هذا للذكر.
وتزيد الأنثى بالحيض، فهو علامة البلوغ أيضا، عندها.
3- أنه ينبغي للقائد والأمير، تفقُّدُ رجال جيشه وسلاحهم، لأنه أكمل للأهبة والاستعداد، وهو من الحزم المطلوب في القائد.
فيرد من لا يصلح من الرجال، كالضعفاء والمرجفين، وما لا يصلح من أدوات القتال، كالأسلحة الفاسدة، ويقبل الصالح من ذلك، ويقيم استعراضا لهذا القصد.
الحديث السابع عشر
وَعَنْهُ (يَعْنى ابْنَ عُمَرَ رَضَي الله عَنْهُمَا) أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قسم ني النَّفَلِ لِلْفَرَس. سَهْمَيْنِ وَلِلرجُلِ سَهْمَاً.

الصفحة 750