كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

ما يستفاد من الحديث:
1- النَّفَل: بفتح النون والفاء- يطلق على الغنيمة- كما في قوله تعالى: {يسألونك عَنِ الأنفال، قُلِ الأنفَالُ لله والرسول} والمراد به الغنيمة.
ويطلق على ما يزيده الإمام بعض الغزاة على سُهْمَانِهم. والمراد به، في هذا الحديث، الغنيمة.
2- أن يجعل للفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه. ويجعل سهم واحد لغير الفارس، وهو الماشي، أو الراكب على غير فرس، من بعير، وبغل وغيرهما.
3- هذا التقسيم بعد إخراج ما يلحق الغنيمة من رَضْخ لغير ذوى الأسهم ونوائبها، وبعد إخراج الخمس منها.
الحديث الثامن عشر
وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يبْعَثُ مِنَ السََّراَيَا لأنفُسِهِمْ خاصة، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْش.
ما يستفاد من الحديث:
1- هذا التنفيل هو غير أسهم المجاهدين، بل زيادة يعطونها نافلة لهم على أسهمهم، حسب ما يرى الإمام والقائد من المصلحة. قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة.
2- إعطاء بعض الجيش زيادة على أسهمهم أو تخصيص بعض السرايا بزيادة على غيرهم، لقصد المصلحة والترغيب والتشجيع.
3- أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أنه لا يخل في إخلاصهم، ولا ينقص من أجرهم، مادام أن المقصد الأول من الجهاد والمخاطرة، هو إعلاء كلمة الله تعالى.
4- قال ابن دقيق العيد: وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها ومالا يضر، وهو موضع دقيق المأخذ، ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة، ومن ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعاً لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص، وإنما الإشكال في ضبط قانونها، وتمييز ما يقر مداخلته من المقاصد، وتقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص، وما لا تقتضيه ويكون تبعا لا أثر له ويتفرغ عنه غير ما مسألة.

الصفحة 751