كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
وقال الصنعانيى: وقد أجمع العلماء على جواز الجمع بين الحج والتجارة، والجمع بين إرادتهما، ونزل في ذلك قوله تعالى: {لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم} .
وذكر أن أصرح من ذلك قوله تعالى: {ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةْ} وبين أنه إذا أراد بذلك الثناء فهو مما يقبح، إلا أن يكون العمل في أصله لله، ثم أحب بعد ذلك أن يثني عليه، فأظهر الاحتمالين أنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه.
الحديث التاسع عشر
عَن أبى مُوسَى (عَبْدِ الله بْنِ قيْس) عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَمَل علينا السلاح فَلَيْسَ مِنَّا".
المعنى الإجمالي:
يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إخوة يتألم بعضهم لألم بعضهم الآخر ويفرح لفرحه، وأن كلمتهم واحدة فهم يد على من عاداهم.
فيلزمهم الاجتماع والطاعة لإمامهم، وإعانته على من بغى وخرج عليه، لأن هذا الخارج. شق عصا المسلمين، وحمل عليهم السلاح، وأخافهم.
فيجب قتاله، حتى يرجع ويفئ إلى أمر الله تعالى.
لأن الخارج عليهم والباغي عليهم، ليس في قلبه، لهم الرحمة الإنسانية، ولا المحبة الإسلامية، فهو خارج عن سبيلهم فليس منهم، فيجب قتاله وتأديبه.
ما يستفاد من الحديث:
1- تحريم الخروج على الأئمة، وهم الحكام، ولو حصل منهم بعض المنكر، ما لم يصل إلى الكفر، فإن ما يترتب على الخروج عليهم من إزهاق الأرواح، وقتل الأبرياء، وإخافة المسلمين، وذهاب الأمن، واختلال الِنظام، أعظم من مفسدة بقائهم.
2- إذا كان محرما في حق من يحدث منهم بعض المنكرات، فكيف بحال المستقيمين العادلين؟.
3- تحريم إخافة المسلمين بالسلاح وغيره، ولو على وجه المزاح.
الحديث العشرون
عَن أبى مُوسَى قَالٍ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَة، وَيُقَاتِلُ حمِيَّة، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً: أي ذلِكَ فِي سَبِيل الله؟.
الصفحة 752
768