كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

المعنى الإجمالي:
علق رجل من الأنصار عتق غلامه بموته، ولم يكن له مال غيره.
فبلغ ث لك النبي صلى الله عليه وسلم، فَعَدَّ هذا العتق من التفريط، وتضييع النفس.
فردَّه وباع غلامه بثمانمائة درهم، أرسل بها إليه، فإن قيامه بنفسه وأهله أولى له وأفضل من العتق، ولئلا يكون عالَةً على الناس.
ما يستفاد من الحديث:
1- فيه دليل على صحة التدبر، وهو متفق عليه بين العلماء.
2- أن المدبَّر يعتق من ثلث المال، لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية، لأن كلا منهما لا ينفذ إلا بعد الموت، وهذا مذهب جمهور العلماء.
3- جواز بيع المدبر مطلقا للحاجة، كالدَّين والنفقة، بل أجاز الشافعي وأحمد بيعه مطلقا للحاجة وغيرها، استدلالاً بهذا الحديث الذي أثبت بيعه في صورة من جزئيات البيع، فيكون عاماًّ في كل الأحوال، وقياسا على الوصية، التي يجوز الرجوع فيها.
4- أن الأولى والأحسن لمن ليس عنده سَعَةُ في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن يعول، فهم أولى من غيرهم، ولا ينفقه في نوافل هذه العبادات من الصدقة والعتق ونحوها.
أما الذي وسَّعَ الله عليه رزقه، فلْيحرِصْ على اغتنام الفرص بالإنفاق في طرق الخير {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ تَجِدُوُه عِنْدَ الله} .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله " أصحابه السابقين إلى الخيرات.
وبعد فقد تم هذا الشرح المبارك- بعون اللَه تعالى وحمده في ليلة الجمعة المباركة الموافقة ليلة الثامن من شهر رجب المبارك، من عام تسعة وسبعين وثلاثمائة وألف، من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة.
وقد شرعت في تصنيفه، في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك عام 1376هـ
ويتخلل عملي فيه فترات من مشاغل وإجازات أقضيها في عنيزة.
قاله وكتبه " عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ صالح بن حمد بن محمد بن حمد ابن إبراهيم بن عبد الله بن الشيخ أحمد آل البسام" وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد فقد أنهيت تصحيح هذا الجزء وتحقيقه وإلحاق الفوائد به، لإعداده للطبعة السادسة في عصر يرم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 400 اهـ في مدينة الطائف، مصيف المملكة العربية السعودية، وكنت أقضي فيها فترة الصيف والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الصفحة 760