كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

(فصل اشتباه المياه)
فصل: إذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو عمى _ ووجد متيقناً، ويعيد الاجتهاد ما بقي طاهر بيقين، ولا ينقض الأول بالثاني.
(فصل الأواني)
واستعمال أواني النقدين حرام، وكذا الإتخاذ والتزيين، والمضبب به

الصفحة 10