كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

مطلقاً.
ولا تحل مرتدة لأحد، ولا ينكح الحر أمةً مسلمةً ابتداء إلا إذا عدم طول حرة وخاف العنت _ أي الزنا _ ولا ينكح من يملكها كعكسه.

(فصل، إسلام أحد الزوجين)
أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلف قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده، وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها استمر.

(فصل، عيوب النكاح)
يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم والرتق والقرن والجب

الصفحة 100