كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

والعنة بالحاكم على الفور، والقول قول الزوج في نفي العنة، وفي وطء الثيب، وفي المجبوب إذا بقي ما يمكن الجماع به، وقولها فيما إذا اختلفا في إمكانه، وفيما إذا كانت بكراً وانكرت الوطء.

(فصل، تزويج الأب)
يلزم الولد إعفاف أصله، وعليه مؤنتهما إذاكان فاقد مهر محتاج إلى النكاح.

(فصل، الصداق)
سن تسمية الصداق في العقد، وما جاز أن يكون مبيعاً جاز أن يكون

الصفحة 101