كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا،
وليس للولي عفو عن الصداق.

(فصل، المتعة)
وللمطلقات والمفارقات _ لا يمسها _ متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهماً.

(فصل، وليمة العرس)
ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه

الصفحة 103