كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

بالدعوة وألا يخص الأغنياء.
وأن يكون الداعي مسلماً، وأن لا يكون هناك عذر مرخص، وبقصد التودد، ويحل النثر في الإملاك وغيره، وترك التقاطه أولى.

(فصل، القسم بين الزوجات)
وإذا بات عند بعض نسوته، وجب عند الباقي، وأقله ليلة، ويضعف

الصفحة 104