كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

للحرة، ولا يدخل على غير المقسوم لها إلا بحاجة، ويقرع عند إرادته السفر، ويخص الجديدة البكر بسبع، والثيب بثلاث بلا قضاء.

(فصل، النشوز)
وإذا ظهر أمارت النشوز، وعظها، فإن تحققه ولم يتكرر زاد الهجر في في المضجع، فإن تكرر، ضرب، فإن اشتد الشقاق بعث حكماً من كل، هما وكيلان لهما.

الصفحة 105